المادة 7
يوجه وزير الوصاية ويراقب نشاط المؤسسة.
I - ويتولى وزير الوصاية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
- تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسة، توجيه برامج الاشغال تحديد البرامج السنوية أو لعدة سنوات للاستثمارات الجديدة وتجديد المنشآت القديمة، الترخيص بانشاء الوكالات أو المستودعات أو الفروع في اقليم الولايات الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها بصفة رئيسية
- تحديد القانون الاساسي للموظفين وشروط تحديد رواتبهم،
- المصادقة على النظام الداخلي،
- المصادقة على التقرير السنوى للنشاط المقدم من المدير العام
2 - ويتولى بالاشتراك مع وزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
- تحديد النظام المالي،
- المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات الترخيص بالقروض الطويلة والمتوسطة الاجل المصادقة على الموازنة والحسابات السنوية للمؤسسة واعطاء براءة الذمة عن حسن التسيير ،
- الاذن للمؤسسة بتقديم المساهمات
- المصادقة على مشاريع شراء وبيع العقارات اللازمة لنشاط المؤسسة، البت في تعيين الارباح حسب الشروط المقررة في المادة 21 أدناه
- الاذن بقبول الهبات والوصايا.