مرسوم رقم 74-180
· ج.ر عدد 74 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-180 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف وتحديد قانونها الاساسي 957
المادة 4
تمارس المؤسسة بالاولوية النشاطات المطابقة لهدفها على تراب ولايات سطيف والمسيلة وسكيكدة وقسنطينة .
بيد أنه يمكنها بصفة استثنائية، وبناء على اذن مسبق من وزير الوصاية ان تقوم بأشغال البناء على تراب ولايات أخرى .
رأسمال المؤسسة