مرسوم رقم 74-180
· ج.ر عدد 74 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-180 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف وتحديد قانونها الاساسي 957
المادة 14
يعهد بادارة المؤسسة الى مدير عام يخضع للاحكام المقررة بموجب المادتين 61 و 62 من الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 • ويعاونه مدير عام مساعد تطبيقا للمادة 63 من نفس الامر.