مرسوم رقم 74-180
· ج.ر عدد 74 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-180 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف وتحديد قانونها الاساسي 957
المادة 11
يجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل فصل وكلما دعت مصلحة المؤسسة الى ذلك بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات.
ويمكنه أن يجتمع في جلسة نمير عادية اما بطلب من رئيسه واما من ثلاثة أعضاء على الاقل واما من المدير العام للمؤسسة.
يقوم بأعمال كتابة المجلس المدير العام، ويجرى تحرير محضر لكل جلسة يوقع عليه الرئيس وعضو على الاقل و توجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء، ويسجل بالمحضر رأى كل من أعضاء المجلس مع بيان اسمه .