المادة 7
يوجه وزير الوصاية ويراقب نشاط المؤسسة.
I - ويتولى وزير الوصاية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
- تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسة
- توجيه برامج الاشغال
- تحديد البرامج السنوية أو لعدة سنوات للاستثمارات الجديدة وتجديد المنشآت القديمة
- - الترخيص بانشاء الوكالات أو المستودعات أو الفروع في اقليم الولايات الذي تمارس فيه المؤسسية نشاطها بصفة رئيسية
- تحديد القانون الاساسي للموظفين وشروط تحديد رواتبهم، للجمهورية الجزائرية 955 المصادقة على النظام الداخلي
- المصادقة على التقرير السنوى للنشاط المقدم من المدير العام،
2 - ويتولى بالاشتراك مع وزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
تحديد النظام المالي
- المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات الترخيص بالقروض الطويلة والمتوسطة الاجل المصادقة على الموازنة والحسابات السنوية للمؤسسة واعطاء براءة الذمة عن حسن التسيير ،
- الاذن للمؤسسة بتقديم المساهمات المصادقة على مشاريع شراء وبيع العقارات اللازمة لنشاط المؤسسة،
- البت في تعيين الارباح حسب الشروط المقررة في المادة 21 أدناه الاذن بقبول الهبات والوصايا.