مرسوم رقم 74-179
· ج.ر عدد 74 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-179 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لتيزي وزو وتحديد قانونها الاساسي . 954
المادة 4
تمارس المؤسسة بالاولوية النشاطات المطابقة لهدفها على تراب ولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة.
ويمكنها بصفة استثنائية ، وبناء على اذن مسبق من وزير الوصاية، ان تقوم بأشغال البناء على تراب ولايات أخرى.
رأسمال المؤسسة