المادة 10
يكلف المجلس الاستشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء وبجميع الاقتراحات اللازمة والمتعلقة بنشاط وسير المؤسسة ، وهو يتألف من :
ممثل وزير الوصاية ، رئيسا، ممثل عن والى كل من الولايات التي يمارس نشاط المؤسسة في ترابها بصفة رئيسية 10 ممثل وزير المالية 956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شعبان عام 1394 ه
- رئيس الجمعية العامة لعمال المؤسسة يحضر اجتماعات المجلس الاستشارى المدير العام للمؤسسة ومندوب الحسابات .
ويجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا تبعا للقضايا المسجلة في جدول الاعمال .