المادة 9
يتعين على المدير العام أن يخبر وزير الوصاية بتسيير المؤسسة.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1394 ه ويتلقى وزير الوصاية على الخصوص كل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات ادناه :
- شراء او بيع الاموال المنقولة وعلى الخصوص الادوات التي يزيد مبلغها على مائة الف دينار (100.000 دج) الضمانات والكفالات المقدمة باسم المؤسسة بمبلغ - يزيد على مائة الف دينار (1000000 دج)،
- التعهدات والصفقات التي يزيد مبلغها على خمسمائة الف دينار (5000000 دج )
- جدول الاشغال المنجزة.