المادة 10
يكلف المجلس الاستشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء وبجميع الاقتراحات اللازمة والمتعلقة بنشاط وسير المؤسسة، وهو يتألف من :
- ممثل وزير الوصاية ، رئيسا، ممثل عن كل والى ولاية يمارس على ترابها نشاط الشركة بصفة رئيسية
- ممثل وزير المالية رئيس الجمعية العامة لعمال المؤسسة - يحضر المدير العام للمؤسسة ومندوب الحسابات اجتماعات المجلس الاستشاري .
ويجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص بري حضوره معيدا تبعا للقضايا المسجلة في جدول الاعمال.