مرسوم رقم 74-176
· ج.ر عدد 72 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 176 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة - 1969 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الزيتون والمتضمن احداث المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية . 934 لسنة 1973-1974 . 935
الفصل الاول — أسعار زيتون المائدة
المادة 4
ان حد السعر الصافى من كل تكليف والذى يؤدى للمنتج عن الزيتون المسلم الوحدة المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية هو 60 دج للقنطار .