مرسوم رقم 74-176
· ج.ر عدد 72 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 176 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة - 1969 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الزيتون والمتضمن احداث المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية . 934 لسنة 1973-1974 . 935
الفصل الثاني — اسعار زيت الزيتون وزيتون الزيت
المادة 14
يؤدى تسبيق من القيمة قدره 25 دينارا عن كل قنطار الى المنتج بالنسبة لزيتون الزيت وذلك 8 أيام على الاكثر بعد القبول ، ويسدد الرصيد له في نهاية التعصير .