مرسوم رقم 74-174 · ج.ر عدد 69 لسنة 1974 ملغى
مرسوم رقم 74-174 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق للتبريد 905 - 21 غشت سنة 1974 يتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى وزارة الاخبار والثقافة

الباب الثالث — الامتحانات

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.