مرسوم رقم 74-174
· ج.ر عدد 69 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-174 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق للتبريد 905 - 21 غشت سنة 1974 يتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى وزارة الاخبار والثقافة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
ستحدد شروط وعدد التسجيلات المطلوبة من المترشحين لشهادة طبيب بيطرى بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي