مرسوم رقم 74-174
· ج.ر عدد 69 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-174 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق للتبريد 905 - 21 غشت سنة 1974 يتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى وزارة الاخبار والثقافة
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 12
يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت 1974 هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة