مرسوم رقم 74-174
· ج.ر عدد 69 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-174 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق للتبريد 905 - 21 غشت سنة 1974 يتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى وزارة الاخبار والثقافة
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 10
تمنح شهادة طبيب بيطرى عند انتهاء الدراسات من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى الطلاب الذين تتوفر فيهم مجموع شروط الدراسة والامتحانات وتقديم أطروحة في جامعة الجزائر قصد الحصول على تلك الشهادة.