مرسوم رقم 74-173
· ج.ر عدد 64 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-173 مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة 868
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج يقيد في ميزانية وزارة التجارة في الباب 34 01 «الادارة المركزية - تسديد النفقات .