مرسوم رقم 74-173
· ج.ر عدد 64 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-173 مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة 868
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج مقيد في ميزانية وزارة التجارة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .