مرسوم رقم 74-172
· ج.ر عدد 64 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-172 مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصد تمويل مشروع الميناء الجديد لبطيوة والموقع عليه في 23 ابريل سنة 1974 بالكويت 868
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت 1974 هواري بومدين