المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين الملحق يتضمن تعريف منشآت انتاج المياه وجرها وتوزيعها
1) تعريف منشآت انتاج المياه وجرها :
يقصد بالانتاج والجر مجموع التمديدات التي تمكن من جمع المياه أو أخذها في بيئتها الطبيعية وكذلك نقلها وخزنها بجوار أماكن الاستعمال .
و تشتمل منشآت الانتاج والجر على ما يلى :
I 2 منشآت جمع المياه والمساحات الخاصة بحمايتها :
جمع المياه السطحية باستثناء مآخذ مياه السد جمع المياه الجوفية (جر الينابيع والاروقة المرشحة أو المصرفة والآبار الوقتية أو العادية أو التخطيطية أو المحفورة) . 2 منشآت معالجة المياه المستخدمة لما يلى :
الترسيب والترشيح ، خسف المعدنيات وترشيحات المياه المالحة . 818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1394
- تحلية مياه البحر ، وكل تمديد يستعمل الطرق الاصلاحية المؤثرة على - الميزات الطبيعية الكيماوية والبكترويولوجية للمياه .
3 - منشآت الجر :
- الجر الجاذب (قناة مكشوفة أو أنبوب أو مجرى جبري) ،
- جر تحت الضغط يشتمل على محطات الضخ ضخ النزح وضخ الدفع ومحطات الضخ الاضافي ومحطات الوصل والقنوات تحت الضغط . -4 خزانات التخزين التي تقوم بالمهام التالية :
ا) خزانات الرأس التي تقوم بدور الصد بين منشآت النقل وشبكة التوزيع ،
ب) الخزانات المزودة بالضخ في الشبكات الطبقية التي تكون بنفس الوقت خزانات الطرف لمجرى الجر (الدفع) وخزانات الرأس لشبكة الطابق الذي تزوده بالمياه
ج) خزانات التوازن الواقعة في طرف الشبكة، اذا لم تزود جاذبيا بخزان الرأس ... 2 (2) تعريف منشآت توزيع المياه :
يجب أن يفهم بكلمة توزيع شبكة التوزيع التي يمكن أن تعلم حسب كل حالة، اما بمخرج الجمع والضغط الواقع في رأس الشبكة واما بجهاز العد بالغرز في قنوات النقل . وان شبكة التوزيع تنتهى لدى المستهلكين بعدادات التفريع وتشتمل منشآت التوزيع على ما يلى : 1 (1) خزانات التوازن المزودة جاذبيا انطلاقا من خزانات الرأس، ب الشبكة الاولية للتقسيم،
ج) الشبكة الثانوية للتوزيع،
د) التفريعات الخاصة .
التنقيب احداثيات س (X) X ( ) 27 F ( S1 266,700 ) 4 F ( S2 267,650 48 266,650 62 267,075 ضاوي ثابت 265,900 CDT مجوب 266,300