مرسوم رقم 74-170
· ج.ر عدد 60 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 170 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتعلق بتموين الجماعات المحلية بماء الشرب 817 A
المادة 4
ان كميات المياه التى تقدمها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية للجماعات المحلية تحدد تبعا للتجهيزات المعينة في دفتر الشروط النموذجي والمنصوص عليه في المادة 6 من هذا المرسوم .