مرسوم رقم 74-169
· ج.ر عدد 59 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 169 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن منح زيادة في الرواتب المسبقة للمتدربين في مراكز التكوين المهني التابعة لمصلحة المياه . 812
المادة الأولى
يستفيد تلاميذ مراكز التكوين المهني للمياه من زيادة في الرواتب المسبقة الشهرية، تحدد بخمسين دينارا ( 50 دج ) بالنسبة لتلاميذ المستوى الثالث ومائة دينار ( 100 دج ( بالنسبة لتلاميذ المستوى الرابع ان المستويين المنصوص عليهما في هذه المادة هما المنصوص عليهما في المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه .