مرسوم رقم 74-168
· ج.ر عدد 59 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-168 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 811
المادة 3
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة .
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين 812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1394 ه وزارة الشبيبة والرياضة