مرسوم رقم 74-168
· ج.ر عدد 59 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-168 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 811
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره اثنان وتسعون ألف دينار (920000 دج) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط في الباب 33 OI « الادارة المركزية - المنح العائلية ».