مرسوم رقم 74-167
· ج.ر عدد 59 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 167 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية . 811
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة واثنان وخمسون ألف دينار (401520000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية، في الباب 31-63 « الموظفون غير المرسمين للمصالح المالية الاجور ولواحقها » .