مرسوم رقم 74-166
· ج.ر عدد 59 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 166 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 810
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (50.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في الباب 31 03 « الادارة - المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ..
الثلاثاء 3 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811