مرسوم رقم 74-165
· ج.ر عدد 58 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 165 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة 803
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعون ألف دينار (400000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة وفى الباب 34-32 الفنون الجميلة - الادوات والاثاث