مرسوم رقم 74-165
· ج.ر عدد 58 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 165 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة 803
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعون ألف دينار (400000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة وفي الباب 34 06 «طبع ونشر الكتيبات السياسية والثقافية .