مرسوم رقم 74-164
· ج.ر عدد 58 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 164 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل. 802
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 33 - OI «الادارة المركزية - المنح العائلية .