المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما الحجة عام يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
لسنة 1974 ولاسيما المادة 12 منه ، وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 24-18 المؤرخ في 6 محرم | يوليو سنة 1974 • ام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن رقم الابواب 02-34 الادارة المركزية - توزيع هواري بومدين الملحق «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادوات والاثاث المادة الاولى - الشراءات) 50.000 القسم الخامس اشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة واصلاح العمارات المادة الاولى 50.000 الادارة المركزية) مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية . 100.000