المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي البابين المبينين في الملحق «أ» المرفق بهذا المرسوم .
وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى 1965 و 18 مائة ألف دينار (100.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الداخلية والمتضمنين وفى الباب 34-92 الادارة المركزية – الايجارات» .