مرسوم رقم 74-162 · ج.ر عدد 60 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 162 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 997 آل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والموقع عليه في 10 يونيو سنة 1974 بواشنطن . 816

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.