مرسوم رقم 74-160
· ج.ر عدد 60 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 160 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 995 آل المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الميناء الجديد لبطيوة والموقع عليه في 10 يونيو سنة 1974 بواشنطن . 815 - الجمعة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين