المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الدولة المكلف بالنقل، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 الموافق 1974 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 - ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم.