مرسوم رقم 74-159
· ج.ر عدد 59 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-159 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن منح تعويض التنصيب والانتقال للمترشحين القائمين بالتكوين والموظفين من طرف المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار من بين العمال الجزائريين المهاجرين في أوربا . 810
المادة 3
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين وزارة المالية