مرسوم رقم 74-159
· ج.ر عدد 59 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-159 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن منح تعويض التنصيب والانتقال للمترشحين القائمين بالتكوين والموظفين من طرف المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار من بين العمال الجزائريين المهاجرين في أوربا . 810
المادة الأولى
يخصص تعويض التنصيب والانتقال مبلغه الفان وخمسمائة دينار (2.500 دج) لمترشحي التكوين الذين يوظفهم المعهد الوطني للتكوين للكبار من بين العمال الجزائريين المهاجرين في أوربا.