المادة 4
يعين كتاب التوثيق :
1 - من بين التلاميذ المتخرجين من المرحلة الثانية من مراكز التكوين الاداري (قسم التوثيق) ، 2 عن طريق المسابقة بناء على اختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة والمثبتين لشهادة مدرسية نهاية السنة الثانية من الثانويات السنة الاولى من الثانويات والتكميليات سابقا . 3 عن طريق الامتحان المهني في حدود 20 % من المناصب المعروضة المخصصة لمستكتبى التوثيق المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة 6 810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1394 ه
4 - عن طريق الاختبار في حدود %10% من المناصب المعروضة من بين مستكتبى التوثيق المرسمين البالغين من العمر 40 | سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر والمستكملين 15 سنة من الخدمات الفعلية بهذه الصفة فى أول يناير من السنة الجارية والمقيدين في قائمة التأهيل المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .