مرسوم رقم 74-157
· ج.ر عدد 59 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-157 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تعيين مفتشين رئيسيين في وظيفة رئيس مكتب بوزارة المالية. 809
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المقطع الثاني من المادة 6 من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، يمكن تعيين الاعوان التابعين لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب والخزينة وأملاك الدولة والجمارك في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب ضمن نفس الشروط المطبقة على المتصرفين