مرسوم رقم 74-156
· ج.ر عدد 59 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-156 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث لجنة وطنية للبيئة . 808
الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
تجهز اللجنة الوطنية للبيئة بكتابة دائمة يحدد تنظيمها وكيفيات نسييرها فيما بعد بموجب قرار .