مرسوم رقم 74-156 · ج.ر عدد 59 لسنة 1974 ملغى
مرسوم رقم 74-156 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث لجنة وطنية للبيئة . 808

الفصل الثاني — الهدف

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.