الفصل الثاني — الهدف
المادة 3
يرأس وزير الدولة اللجنة الوطنية للبيئة وهي تتكون من :
أ ممثل عن الادارة المركزية للحزب ممثل عن المنظمات الجماهيرية للحزب، ممثل عن كل من الوزارات وكتاباب الدولة الآتية :
وزارة الدولة
- وزارة الدفاع الوطني وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وزارة الشؤون الخارجية وزارة الداخلية ، وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، وزارة التعليم العالى والبحث العلمي وزارة الصحة العمومية وزارة الاشغال العمومية والبناء، وزارة الاخبار والثقافة وزارة الصناعة والطاقة وزارة السياحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة المالية كتابة الدولة للتخطيط، كتابة الدولة للمياه. -
ب - ممثل عن المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي.
- ممثل عن لجنة التهيئة « الكوميدور ».
ج ممثل عن الصندوق الجزائرى للتهئة العمرانية .
د أساتذة الجامعة وشخصيات يجرى اختيارهم نظرا لاختصاصاتهم .
ه يمكن للجنة استدعاء مسؤولى الادارات غير الممثلين بخصوص الاشغال المتعلقة باختصاصاتهم كما يمكنها عند الضرورة أن تضم الى اشغالها الخبراء في مختلف الميادين التي تهمها .