الفصل الثاني — الهدف
المادة 2
تقدم هذه اللجنة للحكومة الخطوط العامة لسياسة البيئة وذلك في اطار التهيئة العمرانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
- تقوم بالاتصالات بين مختلف الوزارات المعنية بالامر و تسهر على نشر الاخبار وتطوير حركة التنشيط المتخذة في هذا الميدان يؤخذ برأيها في أى مشروع قانوني أو تنظيمي يتعلق بتحسين البيئة
- تؤمن تنسيق عملية تحضير الاجراءات والبرامج ذات الطابع الوزاري المشترك .
تدلى برأيها في جميع الدراسات التي تمس البيئة تساهم في جميع نشاطات الجزائر الدولية في ميدان البيئة
- تتكلف بتحضير القانون الوطني لحماية الطبيعة والبيئة ..