مرسوم رقم 74-155
· ج.ر عدد 58 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 155 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 63-85 المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 والمتضمن قمع مخالفات التشريع الخاص باكتساب الاسلحة - والذخائر والمفرقعات وحيازتها وصنعها والمرسوم رقم 63-399 المؤرخ في 7 اكتوبر سنة 1963 والمتضمن تصنيف العتاد الحربي والاسلحة والذخائر غير المعتبرة كأعتدة حربية . 800
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي