مرسوم رقم 74-155
· ج.ر عدد 58 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 155 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 63-85 المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 والمتضمن قمع مخالفات التشريع الخاص باكتساب الاسلحة - والذخائر والمفرقعات وحيازتها وصنعها والمرسوم رقم 63-399 المؤرخ في 7 اكتوبر سنة 1963 والمتضمن تصنيف العتاد الحربي والاسلحة والذخائر غير المعتبرة كأعتدة حربية . 800
المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 63-85 المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 والمادة 2 من المرسوم رقم 63 399 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 المشار اليهما أعلاه، كما يلى :
«الصنف 8 :
أ - الاسلحة والذخائر والعتاد الحربي من كل نوع وصنف والمتصلة بحرب التحرير الوطني
ب - الاسلحة والذخائر التاريخية الخاصة بجمع التحف .