مرسوم رقم 74-154
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
معدَّل
مرسوم رقم 74 154 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية وهران . 795
المادة 4
تتكون دائرة أرزيو التي يوجد مقرها بأرزيو من بلديات أرزيو وبطيوة وقديل وبوفاطيس وبئر الجير ووادي تليلات .