مرسوم رقم 74-153
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 153 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية ورقلة . 794
المادة 5
تتكون دائرة أين أمناس التي يوجد مقرها باين أمناس من بلديتي ايليزي و برج عمر ادريس والمركز الصناعي لأين أمناس .