مرسوم رقم 74-153
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 153 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية ورقلة . 794
المادة 3
تتكون دائرة توقرت التي يوجد مقرها بتوقرت من بلديات توقرت وطيبات والحجيرة .