مرسوم رقم 74-153
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 153 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية ورقلة . 794
المادة 2
تتكون دائرة ورقلة التي يوجد مقرها بورقلة من بلدية ورقلة والمركز الصناعي لحاسي مسعود والجزء الجنوبي من بلدية رباح ومركز البرمة ...