مرسوم رقم 74-153
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 153 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية ورقلة . 794
المادة الأولى
تقسم ولاية ورقلة التي يوجد مقرها بورقلة الى 4 دوائر و 7 بلديات .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع جدود البلديات وأجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.