مرسوم رقم 74-152
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 152 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية معسكر 793
المادة الأولى
تقسم ولاية معسكر التي يوجد مقرها بمعسكر الى 5 دوائر و 25 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.