مرسوم رقم 74-150
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 150 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية مستغانم 792
المادة 6
ان ولاة باتنة وسطيف والمدية سيواصلون ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بمصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية المسيلة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية المسيلة وينقل ولاة باتنة وسطيف والمدية بالتدريج الى والى المسيلة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها فى المقطع الاول أعلاه.