مرسوم رقم 74-150
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 150 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية مستغانم 792
المادة 3
تتكون دائرة بوسعادة التي يوجد مقرها ببوسعادة من بلديات بوسعادة وسيدي عامر وأولاد سيدى ابراهيم وابن سرور .